السيد محمد تقي المدرسي

48

أحكام مقدمات الصلاة

3 - وقت الفضيلة ، وهو الوقت الذي يستحب أداء الصلاة فيه دون سائر اجزاء الوقت المتسع ، وبذلك يثاب المصلي ثواباً اضافياً . أوقات الظهرين : 1 - يبدأ الوقت العام لصلاتي الظهر والعصر من زوال الشمس وينتهي بغروبها . 2 - والوقت الخاص بالظهر هو من أول الوقت بمقدار أداء صلاة الظهر ، أي بمقدار أداء أربع ركعات ان كان المصلي حاضراً ، وبمقدار ركعتين ان كان مسافراً ، باعتبار ان ذلك من طبيعة الترتيب بينها وبين فريضة العصر . 3 - اما الوقت الخاص بالعصر فهو من آخر الوقت بمقدار أداء صلاة العصر ، أي أربع ركعات للحاضر ، وركعتين للمسافر . 4 - وما بين الوقتين الخاصين وقت مشترك لصلاتي الظهر والعصر ، إلا أن الواجب تقديم صلاة الظهر على العصر . 5 - ووقت فضيلة الظهر : من الزوال إلى أن يصبح الظل الحادث بعد الزوال قدمين « 1 » حيث يعتبر ما قبله وقتاً للنوافل ، فمن بادر بالنوافل صلى الظهر بعدها مباشرة ، وإذا بلغ الفيء قدمين بادر بفريضة الظهر دون نوافلها .

--> ( 1 ) القدم هو قياس عرفي للمساحة ويعني : طول قدم الانسان المتوسط وهو ما بين طرف ابهام الرجل وطرف العقب ، ويشكل القدم حسب المقاسات العرفية التقريبية سُبع قامة الانسان المتوسط ، كما أن كل قدمين يساوي ذراعاً واحداً ، وسيأتي تفصيل القول حول الزوال والظل الحادث بعده . .